(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٧٠٣] كتاب الأذان، [٦٢] باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، ومسلم في صحيحه [١٨٥ - (٤٦٧)] كتاب الصلاة، [٣٧] باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وأبو داود [٧٩٤]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٧١]، والنسائي [٢/ ٩٤ - المجتبى]، والبيهقي في السنن الكبرى [٣/ ١١٧]، ومالك في الموطأ [١٣٤]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٢/ ٦٢]، ومسلم في صحيحه [٧٧ - (٧١٨)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، [١٣] باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان. وأحمد في مسنده [٦/ ١٧٨]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٦٢] كتاب الصوم، [٤٨] باب الوصال، ومسلم في صحيحه [٥٥ - (١١٠٢)] كتاب الصيام، [١١] باب النهي عن الوصال في الصوم، وقال النووي: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل أو شرب بينهما، ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته ولهم في هذه الكراهة وجهان، أصحهما: أنها كراهة تحريم، والثاني: كراهة تنزيه، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في =