(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٧٠٧] كتاب الأذان، [٦٥] باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، والبخاري أيضًا رقم [٨٦٨] كتاب الأذان، [١٦٣] باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وأبو داود في سننه [٧٨٩] كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث، والنسائي [٢/ ٥٩]، وأحمد في مسنده [٥/ ٣٠٥]. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٦٢ - (٦٥٧)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [٤٦] باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، وأحمد في مسنده [٤/ ٣١٣]، والطبراني في المعجم الكبير [٢/ ١٧٩]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٦٢٧]، والخطيب في تاريخ بغداد [١١/ ٣٠٤]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٥/ ٢٥٠]، قال النووي: قوله ﷺ: "من صلى الصبح فهو في ذمة اللَّه" قيل: الذمة هي الضمان، وقيل: الأمان. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٤٤٢] كتاب المظالم، [٣] باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ورقم [٦٩٥١] كتاب الإكراه، [٧] باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، ومسلم في صحيحه [٥٨ - (٢٥٨٠)] كتاب البر والصلة والآداب، [١٥] باب تحريم الظلم، وأبو داود في سننه [٤٨٩٣]، والترمذي في سننه [١٤٢٦]، وابن ماجه [٢١١٩، ٢٢٤٦]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٧٧، ٣١١]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٣٢٠، ٦/ ٩٢، ٩٤].