(٢) قال القاضي عياض: صان اللَّه -تعالى- الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قيل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه لا يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهيل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها، وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه. النووي في شرح مسلم [١١/ ١٥١] طبعة دار الكتب العلمية. (٣) عبد اللَّه بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي النسب، حليف الأنصار، أسلم عند قدوم رسول اللَّه ﷺ المدينة، وكان اسمه الحصين فسماه عبد اللَّه، وشهد له بالجنة، توفي سنة (٤٣)، =