للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فقال: مرحبًا يا أخي، رأيت النبي الليلة في المنام فناولني دلوًا فيه ماء فشربت حتى رويت، وإني لأجد برده، فقلت: بماذا نلت هذا؟ فقال: بكثرة الصلاة على النبي .

العشرون: روي عن أحمد بن عطاء قال: سمعت عبد اللَّه بن صالح يقول: رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام، فقيل له: ما فعل اللَّه بك؟ فقال: غفر لي. فقيل: بماذا؟ فقال: بصلاتي في كتبي على النبي .

الحادية بعد العشرين: روي أن ابن الموفق حج عن رسول اللَّه وكان يكثر الصلاة عليه، قال: فرأيت رسول اللَّه في المنام، فقال لي: يا ابن الموفق حججت عني؟ قلت: نعم. قال: ولبيت عني؟ قلت: نعم. قال: فإني كافيك بها يوم القيامة آخذ بيدك في الموقف وأدخلك الجنة، والخلائق في كرب الحساب.

الثانية بعد العشرين: روى أبو الفرج بن الجوزي أن امرأة كانت تحب النبي حبًا شديدًا، وكانت تكثر الصلاة عليه، فقصدت زيارته، فلما وصلت المدينة نزلت في بيت عائشة، فسألت عن النبي ، فقالت عائشة: مات، فصرخت وأكثرت الصراخ، وقالت: أريني قبره، فأتت به إليه، فقالت لها اكشفي لي عنه ما نشر عليه، فألصقت جسدها بالقبر، وصاحت صيحة فماتت، وأتى أبو بكر وعمر أجمعين، وجمع من الصحابة فرأوها وهي ملصقة جسدها بالقبر وهي ميتة فأعظموا أمرها وتحققوا محبتها فيه، وغسَّلوها وكفنوها وصلوا عليها، وكان يومًا مشهودًا لم ير لغيرها.

الثالثة بعد العشرين: روي عن أبي محمد الجزري قال: دخل علينا الرباط فقير بعد صلاة العصر، شاب مصفر اللون أشعث الشعر، حاسر الرأس، حافي القدم، فجدد الوضوء وصلى ركعتين، ثم جلس ووضع رأسه على خشبة إلى المغرب، فلما صلى معنا المغرب جلس كذلك يصلي على النبي ، وإذا رسول الخليفة يستدعينا في دعوة، فقمت إلى الشاب وقلت له: هل لك إلى دار الخليفة؟ فرفع رأسه وقال:


= وشهد فتح بيت المقدس مع عمر، وقيل إنه من ذرية يوسف وكان من الأحبار، وروى عنه أنس بن مالك، وزرارة بن أوفى، وأبو سعيد المقبري، وأبو سلمة، وأبو بردة، وابناه يوسف ومحمد ابنا عبد اللَّه، وجماعة. تاريخ الإسلام، وفيات سنة [٤٣].
قال المالكية: لا يجوز له أن ينيب من يحج عنه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا ترجى صحته، في حجة الفريضة، وأما حج التطوع فالإجارة مكروهة لكنها تصح. وقال الحنفية: من عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن، يستنيب غيره ليحج عنه بشرط عجزه المستمر إلى الموت، فإن حج عنه وانتهى عجزه فقد سقط عنه حج الفرض، والشافعية توجب الحج إذا أناب ثم برأ من مرضه. انظر الفقه على المذاهب الأربعة [١/ ٦١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>