(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٩٢) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها [١٥] باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، ومسلم في صحيحه [٤٤ - (٩٩٩)] كتاب الزكاة [١٤] باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٤٣٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٣٧). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٦٢٠) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، [٢٩] باب الهدية للمشركين، ورقم (٣١٨٣) كتاب الجزية والموادعة [١٨] باب حدثنا عبدان. . .، وانظر أرقام (٥٩٧٨، ٥٩٧٩). ومسلم في صحيحه [٥٠ - (١٠٠٣)] كتاب الزكاة [١٤] باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. وأحمد في مسنده (٢/ ٣٤٤). وعبد الرزاق في مصنفه (٩٩٣٢، ١٩٤٣٠). والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٢٢). (٣) قال النووي: فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير وعظة النساء إذا لم يترتب عليه فتنة، والمعشر الجماعة الذين صفتهم واحدة. وقوله ﷺ: "ولو من حليكن" هو بفتح الحاء وإسكان اللام، مفرد، وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها، واللام مكسورة فيهما، والياء مشددة. [النووي في شرح مسلم (٧/ ٧٥، ٧٦) طبعة دار الكتب العلمية].