(٢) في هذا الحديث بيان أن هدايا العمل حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال وقد بين النبي ﷺ في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وإنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. [النووي في شرح مسلم (١٢/ ١٨٤) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٧١٧٤) باب هدايا العمال، (٧١٩٧) كتاب الأحكام، ٤١ - باب محاسبة الإمام عماله، ومسلم في صحيحه [٢٧ - (١٨٣٢)] كتاب الإمارة، ٧ - باب تحريم هدايا العمال. قال النووي: قوله: "ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرتي إبطيه" هي بضم العين المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهما وممن ذكر اللغتين في العين القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع والأشهر الصم قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط هي البياض بالناصح بل فيه شيء كلون الأرض. قالوا: مأخوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء وهو وجهها. [النووي في شرح مسلم (١٢/ ١٨٤) طبعة دار الكتب العلمية].