للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال له كركرة، فمات فقال "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها (١).

فمآل الظالم النار، ولو كان هذا الخادم في حقير عباءة فالحذر الحذر.

وروينا في الصحيحين أيضًا من حديث أبي بكر مرفوعًا:

"إن الزمان قد استدار" الحديث وفيه "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (٢) إلى آخره.

وصح من حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي مرفوعًا: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار، وحرم عليه الجنة".

فقال: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول اللَّه؟ فقال: "وإن كان قضيبًا من أراك" (٣).

ولا أوكد من هذا، فمنه اقتطاع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة، ولا أعم من مغلول حق في كل عين ودين ومنفعة وانتفاع واختصاص واستحقاق وعرض ورجاء وإلزام وحسم وجد، وغير ذلك، ولا من تنكيره في الشرط.

وروينا في صحيح مسلم من حديث عدي بن عميرة مرفوعًا: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولًا، يأتي به يوم القيامة".

فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه فقال "يا رسول اللَّه اقبل عني عملي؟

قال: وما لك؟ " قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقوله الآن، فما استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهى عنه


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٧٤) كتاب الجهاد والسير، ١٩٠ - باب القليل من الغلول وابن ماجه في سننه (٢٨٤٩) كتاب الجهاد، باب الغلول، وأحمد في مسنده (٢/ ١٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦١، ٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/ ٤٩١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٥٠٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢١٤).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٧،٨٣/ ١٢٩)، ومسلم في صحيحه [٢٩ - (١٦٧٩)] كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات.
٩ - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، وأبو داود في سننه (١٩٤٧)، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٧، ٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٦٦)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٦٨)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٢٦٥٩)، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٤، ٢٣٦).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٢١٨ - (١٣٧)] كتاب الإيمان، ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، والنسائي (٨/ ٢٤٦ - المجتبى)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٦٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٦٢٥)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٧٦٠)، ومالك في الموطأ (٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>