للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الثاني عشر: عنه قال: قال رسول اللَّه : "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام (١) ومن مس الحصى فقد لَغَا". (٢) رواه مسلم.

الحديث الثالث عشر: عنه أن رسول اللَّه . قال (٣) "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- حتى يَخْرُج نقيًا من الذنوب" (٤). رواه مسلم.

الحديث الرابع عشر: عنه عن رسول اللَّه : الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر" (٥). رواه مسلم.


(١) قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٧ - (٨٥٧)] كتاب الجمعة، ٨ - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. وأحمد في مسنده (١/ ١٩، ٥٧، ٦٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٣١، ٢٠٨)، وابن حبان في صحيحه (٥٦٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٩٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٣)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣/ ١٣)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٤٨٢).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٢ - (٢٤٤)] كتاب الطهارة، ١١ - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وأحمد في مسنده (٢/ ٣٠٣)، والترمذي في سننه (٢) في الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور. والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨١)، وابن خزيمة في صحيحه (٤)، ومالك في الموطأ (٣٢)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٥١)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣٧٥).
(٤) تقدم تخريجه في أوله.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [(١٦ - (٢٣٣)] كتاب الطهارة، ٥ - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والترمذي في سننه (٢١٤) أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس - وابن ماجه (٥٩٨)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣٥٩، ٤٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٦، ٤٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٣١٤، ١٨١٤)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ١٨٣) والشجري في أماليه (١/ ٢٧٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٣٣، ٤٨٣)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٩٨، ٣٠٠)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٦٤)، والزبيدي في الإتحاف (٣/ ٩). وقال النووي: قوله : "ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما" فيه جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، وهذا هو الصواب، ولا وجه لإنكار من أنكره. [النووي في شرح مسلم (٣/ ١٠١) طبعة دار الكتب العلمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>