(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٧ - (٨٥٧)] كتاب الجمعة، ٨ - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. وأحمد في مسنده (١/ ١٩، ٥٧، ٦٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٣١، ٢٠٨)، وابن حبان في صحيحه (٥٦٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٩٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٣)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣/ ١٣)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٤٨٢). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٢ - (٢٤٤)] كتاب الطهارة، ١١ - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وأحمد في مسنده (٢/ ٣٠٣)، والترمذي في سننه (٢) في الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور. والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨١)، وابن خزيمة في صحيحه (٤)، ومالك في الموطأ (٣٢)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٥١)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣٧٥). (٤) تقدم تخريجه في أوله. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [(١٦ - (٢٣٣)] كتاب الطهارة، ٥ - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والترمذي في سننه (٢١٤) أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس - وابن ماجه (٥٩٨)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣٥٩، ٤٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٦، ٤٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٣١٤، ١٨١٤)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ١٨٣) والشجري في أماليه (١/ ٢٧٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٣٣، ٤٨٣)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٩٨، ٣٠٠)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٦٤)، والزبيدي في الإتحاف (٣/ ٩). وقال النووي: قوله ﷺ: "ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما" فيه جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، وهذا هو الصواب، ولا وجه لإنكار من أنكره. [النووي في شرح مسلم (٣/ ١٠١) طبعة دار الكتب العلمية].