(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٥٤١) كتاب الجهاد، باب فيمن سأل اللَّه تعالى الشهادة. والترمذي في سننه (١٦٥٧) كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يُكلم في سبيل اللَّه وأحمد في مسنده (٢/ ٤٤٦، ٥٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٦١، ١٧٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٨، ٧٧)، وابن حبان في صحيحه (١٥٩٦ - الموارد)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٥٣٩)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٧٥، ٢٨٠، ٢٨٥)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٤٥، ٢٤٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٨٢٥)، والزبيدي في الإتحاف (٦/ ٣٣٧). (٣) هذه الزيادة ليست بالأصل واستكملناها من أبي داود. (٤) فذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل من العزلة بشرط رجاء السلامة من الفتن، ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص وقد كانت الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ٣٠، ٣١) طبعة دار الكتب العلمية].