للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه الترمذي وحسَّنه.

فبكاء العين جوهرها الكثيف، وحراستها عبادة شعاعها اللطيف.

وأيضًا الدمع دفعة باطنها، والشعاع دفعه ظاهرها.

الثاني بعد العشرين: حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعًا: "من جهز غازيًا في سبيل اللَّه فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله فقد غزا" (١). أخرجاه (٢).

الثالث بعد العشرين: حديث أبي أمامة مرفوعًا: "أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل اللَّه ومنيحة خادم في سبيل اللَّه، أو طروقة فحل في سبيل اللَّه" (٣).

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

الرابع بعد العشرين: حديث أنس أن فتى من أسلم قال: يا رسول اللَّه إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز.

فقال: "ائت فلانًا فإنه قد كان تجهز فمرض" (٤).


= اللَّه. والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٨٨)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٤٨، ٤/ ٢٢٥)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٨٢٩)، والشجري في أماليه (١/ ٢٠٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٣٦٠)، وابن حجر في المطالب العالية (١٩٨٩، ١٩٩٠)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٤٦).
(١) قال النووي: أي حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليلة وكثيرة ولكل خالف له في أهله بخير في قضاء حاجة لهم وانفاق عليهم أو مساعدتهم في أمرهم. ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ٣٥) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٤٣) كتاب الجهاد والسير، ٣٨ - باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخبر. ومسلم في صحيحه [١٣٥ - (١٨٩٥)] كتاب الإمارة، ٣٨ - باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللَّه بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير، وأبو داود في سننه (٢٥٠٩). والترمذي (١٦٢٨، ١٦٣١) والنسائي (٦/ ٤٦ - المجتبى)، وأحمد في مسنده (٤/ ١١٥، ١١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٤٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ٨٢)، والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ٢٥)، وفي الكبير (٥/ ٢٨٠، ٢٨٢).
(٣) أخرجه الترمذي في سننه (١٦٢٧) كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل اللَّه، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٥٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٢٧٩)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٨٢٧)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٦٦).
(٤) فيه فضيلة الدلالة على الخير، وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في جهة أخرى من البر ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. [شرح مسلم للنووي (١٣/ ٣٥) طبعة دار الكتب العلمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>