للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: "فإنك من أهلها" (١).

فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُتل (٢).

أخرجه مسلم.

القرن: بفتح القاف والراء هو جُعبة النشاب.

الثاني بعد الثلاثين: حديثه أيضًا: جاء أُناس إلى رسول اللَّه فقالوا: أن ابعث معنا رجالًا يعلمونا القرآن والسُّنُّة.

فبعث إليهم سبعين رجلًا من الأنصار يقال لهم القُراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون وكانوا (٣) بالنهار يجيثون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصُّفَّة (٤)، وللفقراء.

فبعثهم النبي إليهم، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان.


(١) قوله: (بخ بخ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونًا وهى كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. قوله "لا واللَّه يا رسول اللَّه إلّا رجاءة أن أكون من أهلها" هكذا في أكثر النسخ المعتمدة رَجَاءة بالمد ونصب التاء وفى بعضها رجاء بلا تنوين، وفي بعضها بالتنوين ممدودان بحذف التاء وكله صحيح معروف في اللغة، ومعناه واللَّه ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها وقوله: "فأخرج تمرات من قَرنه" هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون أي جُعبة النشاب. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ٤١) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٥ - (١٩٠١)] كتاب الإمارة، ٤١ - باب ثبوت الجنة للشهيد وأحمد في مسنده (٣/ ١٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٣، ٩٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٢٦)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٩١)، والزبيدي في الإتحاف (١٠/ ٣٣١)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣١١٠)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٢٣، ٤/ ٣٠).
(٣) قوله: "وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد" معناه يضعونه في المسجد مسبلًا لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهما وفيه جواز وضعه في المسجد وقد كانوا يضعون أيضا أعزاق التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي ولا خلاف في جواز هذا وفضله. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ٤١) طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أصْحَاب الصُّفة هُم الفُقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي وكانت لهم في آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه، قاله إبراهيم الحربي والقاضي: وأصله من صفة البيت وهى شيء كالظلة قدامة، فيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لها، وفيه جواز الصفة في المسجد وجواز المبيت فيه بلا كراهة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. [المرجع السابق (١٣/ ٤١) طبعة دار الكتب العلمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>