(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٥ - (١٩٠١)] كتاب الإمارة، ٤١ - باب ثبوت الجنة للشهيد وأحمد في مسنده (٣/ ١٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٣، ٩٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٢٦)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٩١)، والزبيدي في الإتحاف (١٠/ ٣٣١)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣١١٠)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٢٣، ٤/ ٣٠). (٣) قوله: "وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد" معناه يضعونه في المسجد مسبلًا لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهما وفيه جواز وضعه في المسجد وقد كانوا يضعون أيضا أعزاق التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي ﷺ ولا خلاف في جواز هذا وفضله. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ٤١) طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) أصْحَاب الصُّفة هُم الفُقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي ﷺ وكانت لهم في آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه، قاله إبراهيم الحربي والقاضي: وأصله من صفة البيت وهى شيء كالظلة قدامة، فيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لها، وفيه جواز الصفة في المسجد وجواز المبيت فيه بلا كراهة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. [المرجع السابق (١٣/ ٤١) طبعة دار الكتب العلمية].