(٢) العابر: يقال هو عابر سبيل: مسافر. (٣) قال النووي: أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح بإيجابها لكن إن كان على الإنسان دَيْنٌ أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. [شرح مسلم للنووي (١١/ ٦٣) طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٣٨) كتاب الوصايا، ١ - باب الوصايا، وقول النبي ﷺ "وصية الرجل مكتوبة عنده" ومسلم في صحيحه [١ - (١٦٢٧)] كتاب الوصية في مقدمته. وأبو داود في سننه (٢٨٦٢)، والنسائي (٦/ ٢٣٨، ٢٣٩ - المجتبى)، وأحمد في مسنده (٢/ ٨٠)، ومالك في الموطأ (٧٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٦/ ٣٥٢)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٠٧٠). (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٤ - (١٦٢٧)] كتاب الوصية، في مقدمته. قال الشافعي ﵀: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها، قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة. وأما قوله ﷺ "ووصيته مكتوبة عنده" فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث، واللَّه أعلم. [شرح مسلم للنووي (١١/ ٦٣، ٦٤) طبعة دار الكتب العلمية]. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤١٨) كتاب الرقاق، ٤ - باب في الأمل وطوله. والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٢٦٩).