للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْحَة (هـ)

١٤٠ - لا تضيع العقار: «من باع دارا، ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها» (١).

١٤١ - تبرع بشيء من جسدك: «من تصدق بشيء من جسده أُعْطِيَ بمثل ما تصدق» (٢).

١٤٢ - بدائل ربحية هامة: «من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده» (٣).

١٤٣ - تعويض هام: «أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر» (٤).

١٤٤ - الزواج السياحي: «إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا» (٥).


(١) - أخرجه ابن ماجه برقم (٢٤٩٠) عن سعيد بن حريث مرفوعا. وهو حديث صحيح.
(٢) - أخرجه الإمام أحمد بسند رجاله رجال الشيخين، برقم ٢٢٨٤٦ عن ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من تصدق من جسده بشيء كفّر الله تعالى عنه بقدر ذنوبه». وهو عند النسائي في الكبرى برقم ١١١٤٦. وله شاهد عند أبي يعلى بلفظ «من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق». وسنده حسن في الشواهد والمتابعات؛ لأن فيه عمران بن ضبيان قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه. وقال يعقوب الفسوي ثقة يميل إلى التشيع. وقال البخاري فيه نظر. قلت: وهو جرح شديد من البخاري. ولولا كلام أبي حاتم الرازي في اعتبار حديثه لأسقطناه ذهابا إلى قول البخاري، وإنما قدمنا أبا حاتم الرازي لأنه قال فيه ذلك مع أنه متشدد في الجرح فدل على صلاحيته في الشواهد والمتابعات.
(٣) - أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٢٧٥)، وظاهره الوقف. وأخرجه البزار برقم (٤٩٠٤). وعبد بن حميد برقم (٦٤١) عن ابن عباس مرفوعا. وهو بهذين صحيح.
(٤) - أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٥٩٩١) مرسلا بإسناد حسن إلى أبي صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتضد عند الألباني من طريق أخرى صالحة في المتابعات. فالحديث حسن مرفوع. وقوله هذا صحيح لما للحديث من أصول تشهد له عند ابن أبي شيبة، والآثار لمحمد بن الحسن، ومختصر قيام الليل للمروزي. ففيها عن الصحابة آثار صحيحة تدل على نحو هذا.
(٥) - أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (٢٧٤٣) عن ابن عمر، وقال هو والذهبي صحيح على شرط البخاري. وهو كما قالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>