للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك فحكم تجار الآثار ومهربيها حكم نهابي ومختلسي مال أهل الإسلام في الجملة.

فإن لم تكن الدولة؛ شكلت لجنة شعبية لحمايتها واستثمارها لما يعود بالخير على عموم الشعب لا على أفرادٍ، سواء كانوا نافذين، أو غيرهم.

[المعالم الدينية الإسلامية]

وأما المعالم الدينية والإسلامية فمنها: المساجد التاريخية، والمدارس، والمخطوطات للمصاحف وكتب السنة والعلوم، والمحافظة على المساجد من إعمارها المأمور به ورفعها وتشييدها ورفع مآذنها مشمول بالإذن الصريح العام في رفع المساجد (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ) (النور: ٣٦).

والرفع هنا شامل لسائر أنواع العمارة، والرفع المحسوس والمعنوي.

وكذلك الحفاظ على مخطوطات القرآن والعلم هو أمر شرعي؛ لأنه داخل تحت عموم الأمر بحفظه ونشره وتعليمه وصيانته.

[دخول السياح إلى المساجد]

وإذا أراد السياح دخول المساجد فيجوز أن يدخلوا المساجد بآدابها، وقد كان المشركون يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقابلته (١).

ويجوز للسواح دخول المساجد إلا المسجد الحرام للنص (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة: ٢٨).

وقد كانوا يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم بآدابه.

ولهم مس المصحف، وأخذه؛ لأن هذا من مقتضيات دعوتهم وتعرفهم على الإسلام.

ويحمل قوله تعالى (لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة: ٧٩) على الكتاب المكنون عند الله، أي: لا يمس الكتاب المكنون عند الله إلا الملائكة المطهرون.

ولا يحمل على الخبر والنفي؛ لأنه موجود، ولا على النهي؛ لأنه متعذر؛ لأن ما في أيدينا


(١) - أخرجه البخاري برقم ٤٦٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>