للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة]

النوع الأول من الأموال: النقود، وهي ثلاثة أنواع: فالذهب نوع، والفضة نوع، والعملة الورقية الحالية وفروعها نوع.

فأما الذهب والفضة فهما أصل الثمنية، ولها أحكام ظاهرة مشهورة، وهي أصل النقدية ويتعلق بها الربا، وفيها الزكاة بالشروط، ومنها حل لبسها للنساء، وحرمة الذهب على الرجال، وكذا حرمة اتخاذها للاستعمال في أواني المآكل والمشارب ونحو ذلك.

أما النقود الورقية فهي: عملة تصدرها الدولة رسميا باسمها، ولها قيمة اعتبارية لا ذاتية.

وتجري فيها أحكام الذهب والفضة، كون العملة الورقية صارت بدلا جارياً عنهما، فيجري فيها الربا والمعاملات، وتكون عِوَضَا في المهور والديات والأروش وتصح في الشركات والضمان والأجور (١).


(١) - من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة -مكة (١/ ٢٢): قرار رقم (٢٢) حول العملة الورقية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي:

أولاً: أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تُقَوَّمُ الأشياء في هذا العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلاً ونسيئةً، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق =

<<  <  ج: ص:  >  >>