للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعدم انضباط التعويض عند الرجوع إلى القيمة يوم الإقراض؛ لتردده بين كونه بذهب أو فضة أو سلعة أو نقد.

ولا يمكن اختيار صاحب الدين؛ لأنه يختار الأحظ له فيظلم المدين.

ولا اختيار المدين لأنه يختار ما يضر صاحب الدين.

ولا عدلين؛ لأنه حينئذ صلح ولا إلزام في الصلح، وردُّ الدين يكون إلزاما.

ويجب الصلح حين الخوف من فتنة للأمر (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: ١٠) ويجب الالتزام به حينئذ.

[وعلة عامة أخرى هي]

أن التقويم بالسلع يوم الاستدانة لا ينفع؛ لغلبة التغير على سعر السلع يوم الدفع عما كانت عليه حين الدين.

فإن كانت قديما غالية ثم هي اليوم رخيصة كان الضرر يسيرا، لأن الرخص قابل هبوط العملة فكان متقاربا.

وإن كانت رخيصة يوم الدين غالية يوم السداد تعذر الضبط بها.

والخلاصة أن الأمر لا ينضبط البتة.

فإن اتفقا يوم الدين على أنه يردها كذا جراماً من الذهب بثمن يوم الدين جاز، وكذا بعملة أخرى سواء رخص أم غلا السعر.

لأنها انتقلت إلى ذمته بذلك الدين من ذهب أو عملة أخرى ورضي.

والرضى وافق شرطا مباحا؛ لأن شرط دفعها بالعملة المقابلة، أو الذهب مثلا أمر مباح لا يقتضي حراما.

ولأن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا ليس منه.

ولأن الحديث أنهم كانوا يبيعون بالدنانير فيأخذون بالدراهم، فسألوا رسول الله، فقال: «لا بأس إذا كان بسعر يومه، وانصرفتما وليس بينكما شيء» (١).


(١) - أخرجه أبو داود برقم ٣٣٥٦، وأحمد برقم ٥٥٥٥، والترمذي برقم ١٢٤٢، والنسائي برقم ٤٥٨٢، واللفظ لأبي داود عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>