للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوات الأمن والشرطة]

وقوات الأمن بأنواعه والشرطة وأجهزة المخابرات الواجب عليها شرعا القيام بخدمة الشعب، وحفظ أمنه واستقراره؛ لأن هذا هو مقتضى العقد معهم، وكل ذلك بالوسائل المشروعة.

ويجب معاملة الناس بالرحمة والعدل والمساواة، ويحرم قطعا ممارسة القمع والإرهاب للمظاهرات السلمية؛ لأنه حق متفق عليه في العقد الدستوري؛ ولأن المسالم يدفع بالسلم لا بالسلاح؛ لحرمة إخافة المسلم (١)، فضلا عن العدوان عليه.

[الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن]

ولا يجوز توجيه السلاح والتهديد به لورود النصوص الدالة على حرمة الإشارة بالسلاح (٢) إلا دفعا لمفسدة القتل أو الإصابة من صائل أو عدو رفع آلة قتل لاستخدامها، ولذلك منع من المرور بالسهام في السوق وأماكن الجمع لئلا يَعقِر بها أحدا أو يؤذي (٣).

وتوجيه الرصاص الحي لمسالم غير ممتنع بسلاح شروع في قتل، فإن قتل فهو عمد وعدوان، وسواء عند الخروج بأمر النيابة، أو الأمن، أو غيره، لطلب شخص من محله، أو أثناء المظاهرات.

والضرب بالهراوات، أو الكهربائيات لمسالم غير ممتنع بسلاح محرم؛ لأنه عدوان (وَلاَ تَعْتَدُوا) (البقرة: ١٩٠)، وإيذاء (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) (الأحزاب: ٥٨)، ويضمن أي إتلاف في نفس أو عضو.


(١) - قولنا «لحرمة إخافة المسلم» لأنه خلاف المقصود الشرعي في قوله تعالى (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) (النور: ٥٥).
(٢) - قولنا «لورود النصوص .. » من ذلك ما أخرجه مسلم برقم ٦٨٣٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه». والرواية المتفق عليها في البخاري برقم ٧٠٧٢ ومسلم برقم ٦٨٣٤، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار».
(٣) - تقدم في ذلك أحاديث وتخريجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>