للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب أن المشقة تجلب التيسير، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يبين صلى الله عليه وسلم هذا الحكم -أي إبطاله للصلاة وأنه نجس- مع بيانه الحرمة، فدل على أنه معفو عنه، وإلا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه؛ لأنه حكم شرعي متعلق بأهم العبادات وهي الصلاة.

فمن ادعى بطلان الصلاة به فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

[الطيب والعطور]

ومن ذهبت إلى عرس فيجوز أن تتطيب بطيب النساء، وخيره ما جاء في النص، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه كما في النص «طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» (١).

وتجتنب ما له ريح ظاهر من العطور والبخور، إن كانت خارجة إلى سوق أو عمل لمرورها بأجانب من الرجال للنص «من تطيبت فلا تشهد معنا الصلاة» (٢)، «ومن تطيبت ليشتم الناس ريحها فهي زانية» (٣)، أي في الإثم؛ لأنها تسبب الفتنة للناس، فيترتب عليه زنا العين وزنا الأنف، وهو النظر والشم كما في الحديث الصحيح.

والعدسات اللاصقة بالعين التي توضع لزينة المرأة (٤)، لا مانع منها، إن لم يكن بها ضرر غالب على العين؛ لأن الضرر مدفوع.

وجوازها؛ لأنها في معنى الكحل.

ولأن الزينة الأصل فيها الإباحة بالنص، وهذه منها.


(١) - أخرجه الترمذي برقم ٢٧٨٨ عن عمران بن حصين قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت: وهو كما قال. وله شاهد من حديث أبي هريرة حسن عنده.
(٢) - أخرجه مسلم برقم ١٠٢٥ عن زينب امرأة عبدالله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا». وفي مسلم أيضا برقم ١٠٢٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة».
(٣) - أخرجه النسائي بسند حسن برقم ٥١٢٦ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وصححه الحاكم في المستدرك برقم ٣٤٩٧. وقال الذهبي صحيح.
(٤) - خرج بها الطبية فلا شك في حلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>