للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وَقَّتَ في العقد فهو متعة، وهي محرمة بنصوص الأحاديث (١).

المسيار:

ونكاح المِسْيَار، وهو: أن تسقط المرأة قسمتها، ونفقتها، وسكناها، وتكتفي بالوطء، جائز: إن كان بولي، وشهود.

فإن لم يكن لها ولي حقيقةً، أو تقديرا (٢)، والعقد موثق بشهود؛ فإن كانت مضطرة لإعفاف نفسها زوجت نفسها، ووليها القاضي، فإن لم يكن وهي راشدة زوجت نفسها.

ولأن القضاء قد لا يُوَثِّق هذا النوع؛ فلا تستطيع رجوعاً إليه، مع حاجة إعفاف.

ولأن الشرط يسقط بالضرر، فيُسْقِط هذا اعتبارَ الولي؛ لأن اعتبار شرط الولي ضرر بها، والحال أنه لا ولي لها لا حقيقة ولا تقديرا.

ويحرم بلا شهود؛ لأنه يفتح باب ضياع نسب المواليد، وحقوقهم عند التناكر، وهذا ضرر فاحش متوقع كثيراً، فحرم.

ولأن الله أمر بالأشهاد عند الإرجاع للمطلقة الرجعية، فالابتداء بالزواج أولى في الأمر؛ لأن العلة حفظ الأنساب، والأعراض، لكثرة التناكر عند الاختلاف، والاختلاف كثير.

والفساد الكثير ممنوع، وواجب دفعه، خاصة إن تعلق بالمقاصد الكبرى كحفظ العرض والنسل.

[إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا]

ورضى المرأة شرط في صحة العقد؛ فإن أكرهت فهو باطل لقوله تعالى (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٣٢). فشرط التراضي بين الزوجين.

فاعتبر رضاها شرطا في إنكاحها.

ومع رضاها إن حصل عضل فلا ولاية.


(١) - أخرجه البخاري برقم ٤٢١٦ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. وفي الباب أحاديث كثيرة.
(٢) - قولنا «تقديراً»: إما بعدم وجود الولي حقيقة فهو كموته، وإما بعدم وجود الولي تقديرا، فهو كعضله ومنعه زواجها أو عدم أهليته أو تعذر الوصول إليه كأسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>