(٢) - أخرجه البخاري برقم ٣١٤٢ ومسلم برقم ٤٦٦٧ من حديث أبي قتادة بلفظ «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». (٣) - أخرجه أحمد برقم ١٢٩٢٥ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها». قلت: رجاله رجال الشيخين إلا حماد بن سلمة فهو من رجال مسلم وأخرج له البخاري متابعة. (٤) - قولنا «ونهى عن المثلة» الحديث أخرجه أبو داود برقم ٢٦٦٩ من حديث سمرة بن جندب قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. قلت: وسنده حسن. وأخرج الترمذي برقم ١٠٤٨ له شاهدا من حديث بريدة بن الحصين وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي برقم ٤٠٤٧ من حديث أنس بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهي عن المثلة». وأخرجه أحمد بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين برقم ١٩٨٧١ وسنده على شرط مسلم. (٥) - راجع فقه البيئة من كتابنا هذا. (٦) - فأمة الإسلام (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران: ١١٠). وهي القائمة على الوسطية والاعتدال، وشهادتها نافذة على الكافة من الأمم (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (البقرة: ١٤٣)، ودينها هو الظاهر (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (الصف: ٩). =