للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعيون عسكري -أي أجرته- على الدولة لا على المواطن.

وتحرم الرُسَّامة عند خروج سجين، وهي عطاء مالي جبري لبواب السجن، وهي مكس وسحت؛ لأنها لا معنى لها بحق فتكون من الباطل المحرم بعموم (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (النساء: ٢٩).

وإذا ضبط الأمن من يفعل الفواحش لزم تأديبه وتعزيره، فإن كان وكرا وجب منعه.

ويحرم الستر على مروجي وتجار المخدرات، والخمر، ومروجي الزنا، واللواط، والعصابات، وقطاع الطرق، والقتلة.

وكذا يحرم التغطية على مهربي كل ضار ومحرم، ولا يجوز أخذ رشوة منهم لإخلاء سبيلهم، وهو خيانة للأمانة، ومن ثبت فعله لذلك وجب إحالته للجهات المعنية للتحقيق معه؛ لأنه من الإصلاح في الأرض (وَأَصْلِحُوا) (الأنفال: ١)، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران: ١٠٤).

[التقدم للوظيفة]

وطلب الوظيفة مباح، ويجب على جهة القبول العدل والإحسان في ذلك.

والعمل للمعيشة لكفاية النفس والأهل ممن يعول واجب لقوله صلى الله عليه وسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول» (١).

ولا إثم إلا في تضييع الواجبات.

ولأن «الرجل راع على أهله ومسئول عن رعيته» (٢).

ولأن النفقة واجبة على الرجل (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٣٣).

(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (الطلاق: ٧).


(١) - حديث «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» أخرجه مسلم برقم ٢٣٥٩ وأبو داود برقم ١٦٩٤، كلاهما من حديث عبدالله بن عمر، ولفظ مسلم «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته».
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>