للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحرية لكل إنسان]

وكل مولود يولد حرا، ولا يجوز استعباده، من أية ملة كان.

هذه هي قاعدة الشريعة وأصلها ما روي عن عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟

والأرقاء حررهم الإسلام بإجراءات صارمة مفروضة، فكل عبد لَحِقَ بدار الإسلام مسلما فهو حر «أيما عبد لحق بنا مسلما فهو حر» (١).

وكل رقيق عند مسلم له حق الحرية بتعويض مناسب مُقَسَّط كتعويض لصاحبه عن خسارة ماله؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار.

وفَرْضٌ عليه قبول المكاتبة ديانة، أو قضاء.

وفَرْضٌ إعانة صاحبه له بعطاء مالي بالنص (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) (النور: ٣٣).

وكل امرأة رقيق: لها ذلك الحق، فيكاتبها مولاها وجوبا إن طلبت.

ويزاد في أحكامها أنه لو وطأها مولاها فحملت فهي أم ولد حرة، وولدُها حر.

وجميع أولاد الرقيق أحرار على الأصل، ومن قال إنهم مملوكون أرقاء فقد جاء بشرع من عنده بلا حجة ولا برهان.

ولا أعلم نصا من الكتاب ولا من السنة صحيحا صريحا في ذلك، بل كل مولود يولد على الفطرة، ومن الفطرة الحرية.


(١) - قولنا «فكل عبد لحق بدار الإسلام ... » فيه أحاديث حسنة صحيحة، فمنها ما أخرجه الإمام أحمد برقم ٢٢٢٩ عن بن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إلينا من العبيد فهو حر فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وسنده من طريق متهم وهو شيخه وكان يقويه.
قلت: ولكن له متابعات وشواهد، فمنها ما أخرجه مسدد في مسنده وأحمد بن منيع والموصلي (إتحاف الخيرة المهرة رقم ٤٥٤٢) بطرق صحيحة عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وهذا سند حسن في الشواهد. روى الإمام مسلم لحجاج مقرونا لضعفه وللاختلاف فيه. قلت: وله شاهد عن علي في الأوسط لابن المنذر برقم ٣٢٧٤ وسنده حسن. وشاهد صحيح من حديث موسى بن عقبة لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١٩٣٦ وسنده حسن إلى موسى بن عقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>