للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأنها ضرورات لا تقوم الحياة إلا بها إلا في حالة الانتقال إلى الحاجيات، وهي البقوليات من فول وعدس ونحوهما بشرط أن يصيرا ضروريا عند فقد الضروريات، أو يقوما مقامهما في الطلب كقيام العملة الورقية مقام الذهب والفضة، وهذا ما لم يحصل.

وبسطه في الأمن الغذائي من فقه الدولة.

وجاز قرض البر، ويرد مثله كيلا أو وزنا بحسب جريان العرف.

فإن رد له شعيرا جاز بالزيادة كضعفين إن رضي المقرض؛ لأنه كأخذ الفضة بدلا عن دين الذهب السابق النص على جوازه.

فإن أقرضه البر، أو أحد أنواع الربويات المنصوصة وشرط عليه رده شعيرا أو آخر من غير جنس القرض فهو بيع لا قرض، فيحرم فيه تأجيل العوض؛ لأنهما ربويان منصوصان.

ومن أقرض آخر نقودا وشرط عليه ردها بعملة غيرها معينة حرم؛ لأنه صرف في بدايته، وعقد الصرف واجب فيه التقابض في المجلس؛ لعموم «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، سواء بسواء وزنا بوزن ويدا بيد، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» (١).

فالذهب بالفضة جائز بزيادة سواء نظر إلى القيمة أو الوزن بشرط التقابض.

وإقراض الملبوسات جائز ويرد مثله؛ فإن رد من جنس آخر فزاد أو نقص بحسب القيمة جاز للنص السابق «نبيع بالدراهم فنأخذ الدنانير».

فإن شرط عليه حال عقد القرض رده من جنس آخر وحدده نوعا وقدرا جاز، وهو بيع لا قرض؛ لأنه انعقد من أول العقد كذلك.

وإنما جاز بالزيادة أو النقص بحسب الشرط؛ لأنه بيع غير مشروط التقابض في المجلس؛ لأنه ليس إحدى المنصوصات الربوية.

[والقاعدة]

أن المقرض في حال العقد إن شرط فيه رد أكثر منه من نفس جنسه فهو ربا قطعي محرم.


(١) - تقدم الحديث وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>