للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن نُعَرِّف أو يُعَرَّف المال العام على غير هذه التعاريف؛ لأن هذا اجتهاد من المؤلف، لكنه عن بذل جهد في التأمل وجمع الضوابط، وتنقيح ذلك كله استغرق زمانا لكنه يبقى اجتهاديا قابلاً للقصور.

والتعريف الأول هو أولى التعاريف وأجمعها.

[الآليات السبع لحفظ المال العام]

أما حفظ المال الذي هو المقصود الشرعي الثالث؛ فإن حفظه يمكن أن نحصره في سبعة أمور فنقول: المال يحفظ: ضبطا، وتمييزا، وعددا، وتداولا، واستثمارا، وتوزيعا، وتخزينا.

١ - أما حفظه ضبطا: فهو التعريف الدقيق للمال وأنواعه تحت قواعد وضوابط تضم كل أنواعه.

٢ - وأما تمييزا: فهو تمييز وفرز أصنافه لتوظيف كل فيما وضع له.

٣ - وأما عددا: فهو معرفة الكم الدقيق للمال في كل صنف.

٤ - وأما تداولا: فهو ما يشمل مظاهر البيع والشراء، وانتقالات الملك بمعاوضة، أو تبرع، وتداول العملة، وما يتعلق بتنظيم ذلك بلا أضرار.

٥ - أما استثمارا: فالتجارات والصناعات والإنتاج ونحو ذلك من متعلقات الاستثمار.

٦ - وأما توزيعا: فهو يشمل معرفة الشرائح والجهات مستحقة المال بأولوية ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وآليات وشروط وكميات وأنوع المال الموزع.

٧ - وأما تخزينا: فيشمل كل أنواع التخزين والتعليب والتوريد للخزانة العامة والبنك المركزي والخزانات الفرعية الرسمية في الوزارات وكافة جهات الدولة.

[حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا]

ومن خلال تعريف المال العام وآلية حفظه السباعية نستطيع بناء أكثر مسائل هذا الباب وأصوله، فنقول وبالله التوفيق:

<<  <  ج: ص:  >  >>