للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كمناظرة لإثبات البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة.

وضبط المراهنة الجائزة يمكن استنباطه من قصد أبي بكر ونحوها أن نقول المراهنة المشروعة هي: دفع عوض معلوم لإثبات مصلحة مادية ومعنوية محققة أو غالبة يدفع بها ضرر عنه، أو عن العامة.

فخرج بقولنا «محققة أو غالبة»: القمار على الحظ؛ لأنه يغلب عليه الضرر.

وخرج بقولنا «يدفع بها ضرر»: المسابقات الفضائية بالأسئلة الثقافية التي يربح عند الإجابة الصحيحة، ثم يضع ماله الذي ربحه على المراهنة، للسؤال الثاني، فإما أن يخسر كلاًّ، أو بعضا، أو يربح، فهذا قمار لوضعه مالاً معاوضاً به على مجهول شديد الغرر والخطر والضرر.

وقولنا «مادية أو معنوية»: فأما المادية فمصلحة المراهنة على سباق الخيل، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم (١).

وأما المعنوية فهي كصدق خبر أو إثبات معلومة كما مر في قضية الصديق رضي الله عنه.

[بيع المعلومات]

وبيع المعلومات لا يخلو من أن يكون البائع قد خسر في تحصيلها أموالا، أو لا.

فالثاني نادر وأكثره في نشاط فردي (٢)، وبيعه جائز على الأصل، إلا إن اشتمل على مانع شرعي.

أما الأول فهو الأصل الذي تقوم عليه مراكز البحث والاختراع والمعلومات والاستشارات.

فهي لا تحصل على المعلومات إلا بأموال وتكاليف ونفقات تشغيلية وتمويل للأبحاث والاختراعات وتوظيف لخبراء ومستشارين، فالمعلومة مكلفة لهم، فمزاولتهم العمل على


(١) - أخرجه البخاري برقم ٤٢٠ عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبدالله بن عمر كان فيمن سابق بها. وهو في مسلم برقم ٤٩٥٠.
(٢) - أمثاله توثيق شخص حادثة ينفرد بها اتفاقا حال وجوده، ثم يبيعها للإعلام ويتفاوت عوضها المالي بحسب تفاوت أهميتها وتعلقها بقضية عامة أو خاصة يرغب الناس في الاطلاع عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>