(٢) - أي: فإن امتنع جميع الدول وتم التخلص من سائر أسلحة الدمار الشامل في العالم بحيث لا يملكها أحد دون أحد جاز الدخول في معاهدة دولية عادلة لا تستثني أحدا؛ لمنع أسلحة الدمار الشامل ودليل الجواز منع الفساد في الأرض وهذا منه، وإنما جاز امتلاكه عند امتلاك الكفار له، فلأنه يمنع الفساد في الأرض حينئذ، فإن امتنع الكل جاز.
أما إن تبعضت المعاهدة على بعض دون بعض فيحرم الدخول فيها؛ لأن ذلك إضعاف لأهل الإسلام وهو محرم ولأن الله أمر بنقض العهد عند خوف الخيانة (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ) (الأنفال: ٥٨)، وتملك دول والسماح لبعض ومنع البعض من تلك الأسلحة هو أولى من مجرد الخوف من خيانة قوم لوجود قرائن على ذلك، لأن الاستئثار بامتلاك سلاح الدمار الشامل ومنع بعض يحدث خوفا منهم أعظم بل ويحدث استسلاما للهيمنة، وهو علامة ظاهرة على تبييت الخيانة في أي لحظة ودخول بلاد الإسلام عنوة، فلا يُدْخَل أصلا في معاهدة غير عادلة كهذه.