للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن لم يستطع استعف حتى يعفه الله؛ لقوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) (النور: ٣٣).

والمجتمع مخاطب بتيسير الزواج، فلا يعسر بغلاء المهور والمشاريط الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (النور: ٣٢).

فوجه الأمر إلى عموم المجتمع وألغى التعلل بالفقر؛ لعدم الإنكاح للفقير.

[سن الزواج]

وسِنّ النكاح غير محدد في الشرع، بل هو مرتبط بالجبلة البشرية والطبيعية.

والفطرة تأباه قبل البلوغ.

وكل أمر موافق للفطرة فالشريعة تطلبه وتتمه، وما هو مخالف للفطرة منعته في الأصل، قال تعالى (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (الروم: ٣٠)، فسمى الفطرة دينا.

فمن بلغ جاز تزويجه؛ لأنه من دواعي الفطرة الضرورية كالطعام والشراب لكن بحسبه، وخادم أَحَدَ مقاصد الشريعة الكبرى وهو حفظ العرض.

ومن بلغ فليس للإمام منعه كشخص؛ لأنه لا شأن له بهذا كشخص؛ لأنه كغيره من الأشخاص، ولا بقانون عام؛ لأن سن القوانين العامة يجب أن تكون على وفق المصلحة العامة.

ولم يثبت ضرر عام لا مجتمعي، ولا طبي في زواج البالغ أول بلوغه على مر الدهور، وإلا لعمَّ وظهر، ومُنع مجتمعيا وعادة، فضلا عن منعه بقانون؛ ولأنه -أي القانون المانع- يصادم الجبلة والفطرة حينئذ ويمنع ما هو من الضروريات.

ولا يقاس على المباحات كقيادة السيارة، أو الانتخابات.

أما الأول وهو قيادة السيارة:

١ - فلأنه مباح لا من الضروريات الجبلية كالنكاح.

٢ - كما أنه مباح كلي لا على الكل، فسيتغني الغير بقيادة غيره له بخلاف النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>