للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأنزل الله الشريعة، فأمر بما يخدم المصالح ويدفع المفاسد، وكل هذا يدور على أمهات الإصلاح العام والخاص للإنسان والأرض والدولة والمجتمع والأسرة.

وساقه بقواعد وأصول معيارها العدل والمصلحة ودرء المفسدة، والإحسان، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي.

وأقر العادات الجارية الصحيحة.

وكل ما يتعلق بصلاح البشرية شمله الإسلام، الدين الحق الخاتم.

وأرسل الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فمن الناس من آمن، ومنهم من كذب، ومنهم من كذب فآمن ظاهرا وكفر باطنا وهم المنافقون، ولكل أحكام وأوصاف.

[السكن]

لكل إنسان حق في السكن:

أ- بالتملك.

ب- أو الاستئجار.

ج- أو التبرع.

ولو موقوفا كمسكن لابن السبيل، أو كمسجد لمضطر؛ لأن أهل الصفة اتخذوا مسجده صلى الله عليه وسلم مقرا مؤقتا (١) لهم؛ لفقرهم؛ وعدم استطاعة بيت المال توفير سكن لهم.

ولا يجوز ترك أسرة أو فرد من غير إيواء في سكن؛ لأدائه إلى ضرر في نفسه، وماله، وعبادته، وعرضه، ومن يشق عليه ممن معه من أسرته كولد أو والدين أو زوجة أو قريب.

ودفع الضرر عنه واجب، والوجوب يكون عليه أولا بدفع ذلك الضرر عن نفسه وأهله بتملك مسكن، أو استئجار، أو الحصول عليه بتبرع؛ فإن عجز ففرضُ عين على الدولة أن تؤويه وأسرته، وهو فرض كفاية على المجتمع، ويأثمون جميعا بتركه.


(١) - قولنا «مقرا مؤقتا» من أدلته ما أخرجه البخاري برقم ٤٤٠ من حديث ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديث أبي هريرة في البخاري برقم ٤٤٢ قال: رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.

<<  <  ج: ص:  >  >>