في حماية مصالحه الأدبية والماليّة الناشئة عنه، على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.
[المادة السابعة عشرة (حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية وعيش كريم)]
أ- لكلّ إنسان الحقّ أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقيّة تمكّنه من بناء ذاته معنويّاً، وعلى المجتمع والدولة أن يوفّرا له هذا الحق.
ب- لكلّ إنسان على مجتمعه ودولته حقّ الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة بتهيئة جميع المرافق العامّة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.
ت- تكفل الدولة لكلّ إنسان حقّه في عيش كريم يحقّق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.
[المادة الثامنة عشرة (حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن)]
أ- لكلّ إنسان الحقّ في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
ب- للإنسان الحقّ في الاستقلال بشؤون حياته الخاصّة في مسكنه وأسرته وماله واتّصالاته، ولا يجوز التجسّس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخّل تعسّفي.
ت- للمسكن حرمته في كلّ حال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.
[المادة التاسعة عشرة (الحق القضائي)]
أ- النّاس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب- حقّ اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.
ت- المسؤوليّة في أساسها شخصيّة.
ث- لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بموجب أحكام الشريعة.