للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقوق المالية للمرأة كالرجل ولها النفقة، وتفضله في الميراث في حالات، وتساويه في حالات

وجميع الأحكام المالية يستوي فيها الذكر والأنثى من الحلال والحرام، والواجبات والمندوبات، والمباحات في الأصل إلا بمخصص.

ولا فرق بين رجل وامرأة في التملك.

وطرق تملك المال خمس:

١ - بمعاوضة محضة كبيع وشراء وشركات وإجارات وسلم ونحوه.

٢ - وبمعاوضات غير محضة من نفقات وأروش.

٣ - وعقود البر كالوقف والهبات والنذور والصدقات.

٤ - ما جاء عن طريق الفرض الشرعي بشرطه كالزكوات والفرائض والغنائم والمال العام.

٥ - ما كان من المباحات، فمن أخذه فهو له كالصيد والاحتطاب وإحياء الموات.

وجميع هذه الطرق الأصل استواء الرجل والمرأة في تحصيلها.

[وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور]

١ - في وجوب النفقة عليها في جميع حالاتها صغيرة أو كبيرة على وليها أو على زوجها إن كانت ذات زوج.

وتشمل النفقة تأمين الغذاء، والكساء، والدواء، ووجوب السكنى لها.

٢ - وتختص بأن الله سبحانه وتعالى جعل لهن من المواريث الفروض، ولم يفرض للذكور إلا بقله.

وأعطاهم ما بقي من السهام.

فالنصف فرض خمسة: النساء أربعة أصناف فيه، والرجل وهو الزوج عند عدم الفرع الوارث؛ فدل على أنها فضلت على الرجل في مسائل النصف بنسبة ٨٠%.

والربع: فرض الزوجة عند عدم الفرع الوارث، وكذا هو للزوج عند وجود الفرع الوارث.

والثمن: فرض للزوجة، إن وجد فرع وارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>