للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والملاعنة- خرجن من دائرة الحلية لهذا الزوج بالنصوص، لزوال الزوجية، وإذا زالت وهي علة أو جزء علة انعدم الحكم بإرثهن.

[الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع]

والطلاق مرتان، بالنص أي الطلاق الرجعي مرتان، وهذا هو التقدير الصحيح.

فإذا بلغت أجلها أي: قاربت انتهاء العدة، فله أن يراجعها، فإن لم يراجعها سَرَّحَها إلى بيت أهلها لقوله تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (البقرة: ٢٣١).

وليس معنى السراح الطلاق كما ذهب إليه بعض الأئمة؛ لأنه لا معنى له في الآية (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (البقرة: ٢٣١)، فلا يمكن أن يكون معناها وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو طلقوهن بمعروف؛ لأنها مطلقة أصلا وهي في عدة طلاقها! !

و(مَرَّتَانِ) أن يقول لها إما باللفظ مجموعا أنت طالق أنت طالق .. أو يقول لها أنت طالق ثم يراجعها ثم يطلقها بعد ذلك.

أو يطلقها في مجلس مرة بقوله أنت طالق، ثم في مجلس آخر مرة أخرى، فهذا كله طلاق رجعي وهو مرتان.

أما أن يجمع الثلاث بالتمييز فيقول أنت طالق ثلاثا فهذه واحدة؛ لأن التمييز لا حكم له هنا مؤثر في إحداث الحدث بل هو إخبار عن عدد مرات الحدث الذي حدث فعلا، وهو كمن قال أستغفر الله ثلاثا فلا يعتد له ذلك ثلاث مرات، وكذا من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم قال ثلاثا وثلاثين، فما هي إلا واحدة حقيقية.

فالتمييز لا يُحْدِث الحدث، بل يخبر عن واقعٍ قد حدث، فإن طابق وإلا فهو لغو.

ولا يحل له أن يأخذ على الطلاق شيئا مما آتاه إلا إن كانت هي تريد أن تفادي نفسها ليطلقها، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وهو منصوص في نفس الآية (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>