للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحفاظ على البيئة مطلوب شرعا.

ويدخل في هذا دخولا أوليا: الحدائق، والمتنزهات، والأرصفة، والمتنفسات الطبيعية؛ لأنها مجامع الناس؛ فيحرم تلويثها بما يؤذي من قذر، أو نجس، أو مخلفات؛ للأحاديث المتقدمة، ولعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) (الأحزاب: ٥٨).

وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ومن موجبات الجنة للنصوص في ذلك (١).

- التشجير وحكم استيراد المواد الضارة:

والتشجير مندوب والمثمر آكد، لحديث «من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير كان له أجر» (٢)، ومكافحة التصحر مشروع لحديث «من أحيا ميتة فهي له» (٣).

وإفساد الشجر والزرع بقلع، أو بكسر، أو حرق بلا معنى صحيح خارج على العادة، وهو كل إتلاف على خلاف ما جرت به العادات وطبائع الناس، عبثٌ (٤).

فإن عم أو كثر ظهوره فهو فساد (وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ) (البقرة: ٢٠٥).

ويحرم استيراد وبيع المواد الضارة بالزروع والثمار والبيئة التي يفحش ضررها.

- الحرث والنسل:

ويحرم إهلاك الحرث والنسل للنص (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ) (البقرة: ٢٠٥).

وهو شامل لنسل كل دابة؛ ولكل حرث صالح للزراعة، لعموم اللفظ المستفاد من (ال) الجنسية الداخلة على الحرث والنسل، والحرث يطلق على ما يشمل التربة، وأدوات الحراثة ووسائلها، وإهلاكه إفساده بما لا مصلحة فيه.

بخلاف ما فيه مصلحة اقتضت ذلك، وترجحت على المفسدة كالبناء فيه عند اتساع رقعة العمران في المدن والقرى وضيق الأرض، ولا يوجد بديل متيسر؛ فيجوز حينئذ.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - تقدم تخريجه.
(٤) - قولنا «عبث»: هو خبر والمبتدأ قولنا «إفساد الشجر» أي: وإفساد الشجر عبث.

<<  <  ج: ص:  >  >>