للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته بلا عدة بالنص (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) (الأحزاب: ٤٩)، فأي عقدة بيده!

فالمقصود هنا الولي لا الزوج؛ لأن عقدة النكاح قد خرجت من يد الزوج هنا بالطلاق البائن، فهذا دليل على أن عقدة النكاح في يد الولي، وهم الأهل المأمور بطلب إذنهم.

[تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه]

وعند طروء ظروف ضرورية، يجوز للمرأة أن تتزوج بلا إذن أهلها.

وذلك في حالة العضل، أو عدم الولي، أو وجوده وعدم إمكان التواصل معهم كأسير عند عدو.

ووليها حينئذ يجوز أن يكون من أرحامها من جهة النسب الأسري، أو من جهة أهل الأم لعموم (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (الأنفال: ٧٥).

فإن لم يوجد لها ذو رحم، زوجها القاضي لحديث «فالقاضي ولي من لا ولي له» (١).

فإن لم يوجد، فأولوا الأمر في المجتمع قياسا على القاضي.

ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

فإن لم يوجد كمسلمة مهاجرة في بلاد الكفار زوجت نفسها بشهادة عدلين، لأن الشروط مشروطة إن وجدت، فإن عدمت ولم يتمكن منها سقطت (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: ٢٨٦).

[زواج المغترب، وحرمة المتعة]

ويجوز لمن نزل ببلد لدراسة ونحوها أن يتزوج بلا توقيت للنكاح في العقد، لأن الله أجاز بالمال الإحصان وهو: الزواج. وحرم المسافحة وهو الزنا، وأطلق في ذلك ولم يفصل.

ودليله قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) (النساء: ٢٤).

يعني إذا أردتم النساء فيحل لكم ذلك بالزواج بأموالكم غير مسافحين معها دعارة وفسقا بلا عقد نكاح.


(١) - تقدم قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>