للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحرم الإهانة والسب والشتم؛ لعموم النصوص الدالة على التحريم.

ويتعامل مع الممتنع المسالم بالأخذ إجبارا بطلب نيابي كما يحدده القانون المنبثق عن الشرع.

وكل ذلك بلا إهانة فعلية أو لفظية، فإن كان بلا قانون أو نظام فهو اختطاف قد يأخذ في بعض حالاته حكم الحرابة.

ما يحرم في التحقيق مع المتهم:

[ويحرم في التحقيق]

إرهابه، وتخويفه بتعذيب، أو ممارسة ذلك فعلا بصعق، أو حرق، أو ضرب، أو كسر عظم، أو الاعتداء على عرضه، أو تسليط وحش، أو كلب، أو حية، أو عقارب، أو إدخاله في ماء للتعذيب، أو بتبريده، أو تسخينه، أو التهديد بالاعتداء على أقاربه، أو ماله، أو نسائه، أو أطفاله.

كل هذا من الأمور المحرمة.

ومن ارتكب شيئا من ذلك فهو مجرم تجب محاكمته وعقابه بما يردعه وأمثاله، ويضمن أي إتلاف، وقد يأخذ حد الفساد في الأرض في حالات راجعة لنظر القضاء.

[السجون السياسية]

والسجون السياسية الأصل تحريمها شرعا؛ لأن المعارضة السياسية المدنية السلمية مشروعة على أصل الإباحة بكافة صورها السلمية، ومنع ذلك منع لقول الحق، وصد عنه، والوقوف أمام ظالم ومفسد.

والسياسي أو المعارض إن ادعى على آخر ما لا يصح، أو اتهمه في صحافة، أو وسائل إعلام، أو على الملأ؛ جاز للمدعى عليه مقاضاته، ولو حزبا، أو سلطة حاكمة بدعوى وإجابة بنظر قضائي عادل.

ويحرم خطفه، أو سجنه بلا قضاء، ولا دعوى؛ لأنه ظلم.

[حرمة التنصت والتجسس على الشعب]

والتجسس على الشعب محرم بالنص العام (وَلا تَجَسَّسُوا) وهو عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>