للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال الله في شرط دفع المال للصبي بالغا (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) (النساء: ٦)، فشرط مع البلوغ الرشد لدفع المال، وهو كثير في ثمانية عشر عاما أو أغلبي.

ودفع السيارة إليه هو دفع مال كثير مع ما يترتب عليه من إمكان الإضرار بالناس.

والسفيه في قيادة السيارة يحرم إعطاؤه، ويجعل له سائق لاحتمال إضرار به وبالمركبة وهي مال، وكذا أموال الناس وأنفسهم (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (النساء: ٥).

وعلى ذلك فلا مانع من تحديد سن بقانون للسماح بقيادة المركبة، ولدفع الخلاف في هذا يقوم إبراز الرخصة عند الاشتباه أو الطلب مقام معرفة تقدير العمر، أو خبرة القيادة؛ لعدم انضباط ذلك بمجرد الإخبار.

- لوحات الأرقام:

وإصدار لوحات تحمل رقم كل مركبة على حدة واجب شرعا وجوبا وسيليا؛ لأن به تحفظ حقوق الناس المتعلقة بملكية المركبة، ويتمكن من معرفة من ارتكب بها جرما كقتل، أو خطف، أو نهب، أو تهريب مخدرات، أو تقطُّع، أو من له علاقة بذلك، فلزم وضع هذه اللوحات؛ لأنها وسيلة لحفظ هذه الواجبات.

ولا يجوز وضع لاصق على اللوحة، أو ما يمكن إخفاء الأرقام أو تغييرها به، ويضبط من فعل ذلك متعمدا؛ لأن إخفاء الأرقام هو في حقيقة الأمر كإزالة اللوحة.

وفشو الأمر وانتشاره بلا ضبط، مؤد إلى تعذر ضبط الجناة والمجرمين، والحوادث ومرتكبيها؛ فحرم أي عمل لإخفاء الأرقام أو تشويهها أو تغييرها.

- شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة:

وشراء لوحات بأرقام مميزة بأموال كثيرة لا معنى له سوى البذخ، وإنفاق المال فيما لا منفعة فيه لا شرعا، ولا عقلا.

ويدخل فاعله في المبذرين والمسرفين والسفهاء (وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا) (الإسراء: ٢٦)، (وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ

<<  <  ج: ص:  >  >>