وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور: ٥٥)، ولأنه من أعظم السبيل للكافرين على المؤمنين، وهو محرم (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(النساء: ١٤١).
[بيع المال العام]
وبيع المال العام لا يجوز إلا من الدولة بقانون يوافق مقصد الشريعة في حفظ المال العام.
ولا يباع إلا إن كان الأغبط بيعه لا بقاؤه؛ لأن خلاف هذا من الضرر، وهو مدفوع.
ويورَّد الثمن للخزينة العامة.
وأجرة السعاية في بيعه لا يعطى المفوض في بيعه شخصا، أو جهة منه شيئا؛ لأنه يؤدي إلى إمضائهم العقد ولو بغير غبطة لأجل تحصيل أجرتهم؛ ولأن بيعه جزء من عملهم الوظيفي ولهم عليه راتب وبدلات وعلاوات؛ ولأن أجرة السعاية لهم في معنى الرشوة لتمرير العقد والعمولة.
و«الكاشن» التي تدفعها الجهات الراغبة في الشراء لأشخاص نافذين أو جهات هي من الرشوة؛ لأن مقصدها تمرير إتمام صفقة الشراء بثمن ليس فيه غبطة للمال العام.
كأن يكون بأقل من سعر مثله في السوق محليا إن كانت جهة الشراء محلية، أو سعر مثله في السوق العالمية إن كانت جهة الشراء دولية أو خارجية؛ لأنه لا يجوز بيع مال المسلمين «المال العام» إلا بسعر مثله في سوقه زمانا ومكانا؛ لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة الغالبة العامة، وهذا ضرر.
وقولنا «في سوقه»: هو قيد هام؛ لأن المماثلة تكون في سوق الصنف لا في مطلق السوق؛ لعدم انضباطه حينئذ.
فإن فُعل وبِيع بأقل من سعر مثله مما لا يتسامح في عرف السوق بذلك النقص؛ فالبيع باطل؛ لأنه تصرف من الوكيل في مال الغير بضرر فاحش.
ويبطل العقد؛ لأن الضرر يزال، فإن أمكن إزالته -أي الضرر- بتصحيح العقد بسعر مثله صح.