للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشرع تسميته يوم سابعه للدليل «المولود يوم سابعه يسمى ويذبح عنه ويختن» (١).

ويذبح فرحا بالمولود شاتان تسمى عقيقة، وهي على وليه (٢).

ويشرع إثر ولادته الأذان في أذن المولود، والإقامة في الأخرى للحديث (٣).

[حكم التلقيحات للأطفال]

ومن حق الطفل اللقاح المضاد للأمراض، وهو على وليه.

لأنه يجب على ولي الطفل دفع الضرر عنه؛ إذ هو مسئول عنه؛ لعموم حديث «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (٤): نفسا وعضوا ومالا ودينا وعرضا.

والمسئولية التي يؤاخذ عليها هي عدم دفع الضرر عنه من المهلكات والمتلفات لنفس أو عضو، ووجوبُ جلب منافعه ومصالحه مما يحفظ به الطفل.

ومن ذلك تحصينه باللقاحات المضادة لأمراض العصر الفتاكة بالأطفال: من شلل، أو عاهة معيقة في سمعه، أو بصره، أو عقله، أو نفسه.


(١) - أخرجه الترمذي برقم ٢٨٣٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قلت: وهو حسن كما قال الترمذي وله شاهد صحيح من رواية الحسن عن سمرة برقم ٢٨٤٠.
(٢) - أخرجه الترمذي برقم ١٥١٤ عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي من غير وجه. قلت: الحديث صحيح لغيره وسند الترمذي ضعيف. وله شاهد عنده من حديث علي برقم ١٤٣٧، وحسنه. وشاهد صحيح عند أبي داود برقم ٢٨٤٣ عن ابن عباس. وشاهد من حديث بريدة عن النسائي برقم ٤١٦٦ وسنده حسن. وله شاهد كذلك من حديث عائشة عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي برقم ٧٥٨٨.
(٣) - تقدم قبل قليل.
(٤) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>