للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إلقاؤها كلمة في حفل أو اشتراك في مداخلة كالأمسية، فالأصل أنه مباح بضوابطه شرعا من قول معروف وحشمة؛ لأن هذا مع قلة وندرة لا يدخل في محضور شرعي واضح، فإن تبين وقوع ذلك كتبرج منع للنص (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) (الأحزاب: ٣٣).

أو خضوع بالقول وتكسر الكلام (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (الأحزاب: ٣٢).

- سجن المرأة:

والأصل تحريم سَجْن النساء لغلبة المفاسد.

ولأن المرأة عرض، وإدخالها السجن فيه تضييع لمقصد الشرع في حفظ العرض (١).

فإن اضطرت الدولة لذلك: أقامت سجنا لا يكون فيه عامل إلا منهن، وبإشراف قضائي ورقابة تامة.

- تجنيد المرأة:

وتجنيد المرأة في الجيش مع الرجال محرم، وكذا في شرطة، أو أمن مختلط، إلا في قطاع شرطة نسائية خالص بأكمله بطاقم نسائي لا يخالطه غيرهن، وإنما جاز في هذه حتى يتعاملن مع مرتكبات الجرائم من النساء من تفتيش، وتأكد من هوية وغير ذلك.

والعلة في ذلك ما في تجنيدها من المفاسد العظيمة التي تناقض مقصد الشريعة في حفظ الأعراض وإكرام المرأة وصيانتها، فلا بد أن تحصل أمور مخالفة شرعا بكثرة كثيرة؛ لأن هذه هي طبيعة العمل في هذه المؤسسة، كخلوة محرمة، وخدمات ثنائية بين رجل وامرأة، ودوريات ليلية ونهارية ثنائية مشتركة، والاختلاط بالأفراد والقادة اختلاطا خارجا عن مقصود الدين في حفظ الأعراض.

ولذا لم تكلف بالجهاد، لا وجوبا ولا ندبا في الأصل.

ولم تخرج امرأة للقتال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحمل سيفا، ولا تقلدت عُدة.


(١) - لأن سجنها متناف مع أحد أكبر مقاصد الشريعة وهو حفظ العرض والمرأة هي أصل العرض، ولا إضاعة بعد سجنها. ولما يكثر في السجن من إهانة، وتهديد، وتحقيق، وعقوبات.
ولتنافي هذا مع فطرتها من رعاية زوج، أو أسرة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>