للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشحوم ... » (١)، وللعن أصحاب السبت.

وقاعدة: كل طيب مباح، وكل خبيث محرم.

وقاعدة: الأصل حل بيع المنافع المباحة (٢) المعتبرة (٣).

وقاعدة: الأصل حرمة الغش ولو يسيرا؛ لحديث «من غش فليس منا» (٤).

وقاعدة: النجش ممنوع؛ لحديث «نهي عن النجش» (٥).

وقاعدة: لا يحتكر إلا خاطئ (٦).

وقاعدة: الإضرار بالسوق مفسدة يجب دفعها؛ «نهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد» (٧)، «لا ضرر ولا ضرار» (٨).

وقاعدة: ملك المنفعة بمعاوضة تجيز بيعها لا بالإباحة (٩).

وقاعدة: كل ما لم ينص على تحريمه فهو عفو، بدليل (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) في كل مسألة لم ينص على تحريمها.

وقاعدة: الوعود تلزم بالعقود والعهود.

[الملكية]

وتتملك الأموال بخمس طرق استنبطناها بالتتبع:

١ - بالمعاوضة المحضة.


(١) - تقدم قبل قليل.
(٢) - المباحة: خرج بها المنافع المحرمة كأجرة البغي.
(٣) - المعتبرة: خرج بها ما لا يعتبر منفعة إلا سفها كمزاين الإبل وشراء الأرقام المميزة للسيارات والتلفونات.
(٤) - تقدم تخريجه.
(٥) - أخرجه البخاري برقم ٢١٤٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي عن النجش. وهو في مسلم برقم ٣٨٩٣.
(٦) - أخرجه مسلم برقم ٤٢٠٧ من حديث معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يحتكر إلا خاطئ».
(٧) - تقدم تخريجه.
(٨) - تقدم تخريجه.
(٩) - كالهبة: فمن وهب منفعة دار لشخص، فلا يباح له إيجاره إلا بصريح الإذن، لأن الإباحة خاصة له فقط، فملكه ضعيف بدليل عدم إرثها لو مات. بخلاف ملك المنفعة بمعاوضة كالإيجار، فتورث في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>