(٢) - المباحة: خرج بها المنافع المحرمة كأجرة البغي. (٣) - المعتبرة: خرج بها ما لا يعتبر منفعة إلا سفها كمزاين الإبل وشراء الأرقام المميزة للسيارات والتلفونات. (٤) - تقدم تخريجه. (٥) - أخرجه البخاري برقم ٢١٤٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي عن النجش. وهو في مسلم برقم ٣٨٩٣. (٦) - أخرجه مسلم برقم ٤٢٠٧ من حديث معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يحتكر إلا خاطئ». (٧) - تقدم تخريجه. (٨) - تقدم تخريجه. (٩) - كالهبة: فمن وهب منفعة دار لشخص، فلا يباح له إيجاره إلا بصريح الإذن، لأن الإباحة خاصة له فقط، فملكه ضعيف بدليل عدم إرثها لو مات. بخلاف ملك المنفعة بمعاوضة كالإيجار، فتورث في الأصل.