للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقوبة الطالب]

والعقوبة للطالب المستحق لها على ما جرت به العادات المستقيمة من غير ضرر، لا مانع منها؛ كإيقافه قائما بين زملائه، أو تحويله إلى الإدارة، أو تأنيبه بكلام، أو حرمانه من وقت الراحة ونحو ذلك، ولكل ما يناسب.

وضربُ الصبي ضربَ تأديب من غير ضرر، لا مانع منه؛ إن اضطر إليه.

وقد فرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس تنبيها له وكان يصلي إلى جانبه (١).

ولا يجوز لطم وجهه؛ لأنه محل التكريم (٢)، ومن باب أولى حرمة ما فوق ذلك من خدش الوجه أو وسمه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم وجه الحيوان (٣)، فكيف بالإنسان.

وعلى الإدارة منع تعارك طلبة وتعصيبهم ضد بعض، وعليهم تربيتهم على الأدب ومكارم الأخلاق وعدم الخصام والنزاع.

[مسجد المدرسة]

وتتخذ المساجد والمصليات في المدارس وما لا بد منه من المرافق، ويصلي الطلاب الصلاة المكتوبة الحاضرة، ويجعل ذلك في الجدول العام، وتعمم الدولة ذلك؛ لأنه من أوائل واجباتها (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ) (الحج: ٤١).

ولأن جدولة ذلك تعظيم لشعائر الله، وهو مأمور به، وتعليم حفظ الصلاة وأدائها والجماعة.

[آداب عامة في المدرسة كالتشجير وحملات النظافة]

وليحافظ على نظافة المدرسة، وأفنيتها، وفصولها، ودورة المياه؛ لأن هذا من المطلوبات


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - قولنا «لأنه محل التكريم .. » فيه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم برقم ٦٨١٩ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه».
(٣) - قولنا «في وجهها .. » فيه حديث جابر في صحيح مسلم برقم ٥٦٧٤ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال «لعن الله الذي وسمه».

<<  <  ج: ص:  >  >>