للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومزاولة الوساطة التجارية بأي صيغة استثمارية لم ينقلها عن أصل الجواز دليل صحيح صريح.

- السوق التجاري:

والسوق التجارية أقسام هي:

السوق العرفي: وهو التجمع المكاني لعملية البيع والشراء السلعي.

والسوق العام: وهو ما يشمل كافة الأنشطة التجارية في مكان معين.

والسوق الوطني: وهو ما يشمل كافة الأنشطة التجارية في بلد معين، وقد يطلق على النشاط التجاري في السلع المصنعة محليا.

والسوق الدولي: وهو ما يشمل كافة الأنشطة التجارية على المستوى الدولي.

وللسوق أحكام خاصة راجعة إلى الحفاظ على مصالح الخلق، وقوة الشراء والطلب والحركة التجارية، وما يترتب عليها من مصالح عظيمة، فواجب عموما على الدولة الرقابة والتفتيش على السوق؛ لأن هذا خادم للمصالح العامة ودافع لمفاسد الإضرار بالناس وحركة التجارة.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يمر بالسوق (وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا) (الفرقان: ٢٠).

وقد يفتش على السلع كما حصل مع صاحب الطعام؛ إذْ أدخل يده فيه فوجد أسفله مبلولا، فقال صلى الله عليه وسلم «من غش فليس منا» (١).

ونهى عن البيع على أطراف السوق حتى يحوزه التجار إلى رحالهم (٢)، لأن ذلك يؤدي إلى وجود سوق ثانوي يؤثر على حركة السوق الأصلي، هذا ما أراه تعليلا للحديث ومن جعل علته أن الحيازة لأجل القبض فقد أبعد؛ لأنهم قد قبضوا في مكان البيع ولم يبق سوى النقل إلى المكان المخصص من السوق وهي الحيازة المقصودة في الحديث. والله أعلم.

وفي هذا دفع لما يسمى «السوق السوداء» لتأثيره على الحركة التجارية واليد العاملة ووفرة


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>