للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الثاني من الأموال هو: السهم]

والنوع الثاني من الأموال هو: السهم. وهو: جزء مشاع مقدر متساو مع مثله.

وشاع في الأسواق المعاصرة انقسامه إلى سهم لحامله وسهم باسم مالكه، فالثاني ظاهر في أصل الجواز والأول يجوز؛ فإن فُقِدَ وأخذه آخر فهو لُقَطَةٌ وجب تعريفها.

والواجب اتخاذ غاية الإجراءات التي تحقق حفظ الحقوق والأموال وتدفع ضياعها؛ لأن الشريعة قائمة على مقاصد كبرى، وحفظ المال منها.

فإذا كان السهم لحامله يغلب عليه ضياع المال بإمكان غلبة ذلك؛ نتيجة لعدم تسجيل اسم مالكه عليه، فإن القول بمنع إصدار مثل هذه الأسهم قريب، وعكسه عكسه.

ولا يجوز جعل أسهم ممتازة وعادية إن ترتب على الامتياز فائدة مسماة على السهم؛ لأنه ربا ظاهر. وكذا إن ترتب عليه خروج صاحب السهم الممتاز من الخسارة، أو تقديمه على غيره في تقاسم الأصول عند الإفلاس، بل الكل سواء حال الإفلاس.

والتصويت في الجمعية العمومية لمالكي الأسهم ترتيبه قائم على مراعاة المصلحة للشركاء، ولهم جعل التصويت لكل مالك، وهو الأصل.

فإن تعذر لكثرة الملاك فينتخبون منهم وكلاء كمجلس للجمعية لتسيير أمور الشركة.

ولا تفاضل في التصويت باختلاف السهم كممتاز وعادي؛ لأنه الله يأمر بالعدل والإحسان، فيعطى مالك السهم الحق في التصويت مباشرة أو بالنيابة؛ لأن له مالاً هو ناظر عليه، ووضعه في يد شركاء لا يرفع حقه في النظر، والتصويتُ من مسائل النظر مباشرةً أو نيابةً، ويمكن القول بجواز التفاضل في التصويت بحسب الأسهم (ممتاز وعادي).

ويجري في الأسهم العينية من الخلاف ما جرى في قبول العروض في الشركات، وهي مسألة قديمة، والصحيح عندي جوازه لأن مدار المنع القديم إنما هو لكثرة حصول الاختلاف عند التقويم والتحاصص، وهذا غير وارد الآن؛ لأن آليات ضبط هذه الأمور واضحة.

أما الأسهم النقدية فلا خلاف في قبولها، فإن آل الأمر في السهم العيني إلى النقد أول الشركة جاز؛ لأنه آل إلى محل إجماع بالجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>