للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمكن الجمع جاز.

[جواز الضمان التجاري في الوظائف]

ويجوز مع تأجير العين كالعقار، أو السيارة، أو الكتب أن يأخذ عليها ضمانا تجاريا أو نقديا أو غير ذلك؛ لأن مقصود الرهن هو ضمان الأداء، ودعوى اختصاص الرهن بالدين في الذمة لا تصح إذ لا دليل على هذا الاختصاص بل يلحق به غيره بدلالة المقصود الشرعي من الرهن وهو موجود هنا وهو ضمان الأداء.

وكل شرط لم يمنع منه الشرع فهو جائز؛ ولأن أخذ الضمانة أدعى لحفظ الأموال، وكل ما يحفظ به الأموال مطلوب بالجملة في مقصد الشرع، خاصة عند خراب الذمم؛ لاحتمال تعد بإتلاف متعمد أو ناتج عن إهمال فيما لا يتغاضى في مثله.

وكذلك يجوز طلب ضمانة تجارية أو نحوها لمن يتقدم لوظيفة عامة أو خاصة ضمانا لعدم التفريط في ما سلم لهم من عهدات، والضمانة هنا تجري في حال التفريط فقط، لا في إتلاف بغير تفريط مما يمكن تلفه عادة.

[تنظيم وتسعير الإيجارات]

ويجوز للدولة إصدار قانون ينظم ويسعر قدر الأجرة في أمور معلومة (١) حتى لا يزيد الناس الإيجارات زيادة تخل بالسوق والحركة التجارية؛ وهذا من المصالح العامة وهو مقدم على المصلحة الخاصة؛ كما أنه يدفع مفاسد عامة؛ فرجح جوازه.


= قال القرطبي في شرحه للحديث في القول المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١٢/ ٨٢) الراعي: هو الحافظ للشيء المراعي لمصالحه. وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته، واؤتمن عليه، فيجب عليه أن يجتهد في ذلك، وينصح، ولا يفرط في شيء من ذلك. فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر، والأجر أكبر. وإن كان غير ذلك طالبه كل واحد من رعيته بحقه، فكثر مطالبوه، وناقشه محاسبوه؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «ما من أمير عشرة فما فوقهم، إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا، فإما أن يفكه العدل، أو يوبقه الجور». وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم «من استرعي رعية فلم يجتهد لهم، ولم ينصح لم يدخل معهم الجنة».
(١) - قلنا «في أمور معلومة» لأنه يتعذر ضبط التسعير للأجرة في كل شيء فيكتفى بما يمكن ضبطه كالعقارات والسكن والمحلات التجارية ووسائل النقل ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>