للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المادة الثالثة (حق المدنيين وغيرهم بالحروب)]

أ- في حالة استعمال القوّة أو المنازعات المسلّحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحقّ في أن يداوى وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى ويجوز تبادل الأسرى واجتماع الأسر التي فرّقتها ظروف القتال.

ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنيّة للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.

[المادة الرابعة (حق الميت)]

لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

[المادة الخامسة (حق تكوين الأسرة)]

أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحقّ في الزواج ولا تحول دون تمتّعهم بهذا الحقّ قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسيّة.

ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.

[المادة السادسة (حق المرأة)]

أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانيّة، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيّتها المدنيّة وذمّتها الماليّة المستقلّة وحقّ الاحتفاظ باسمها ونسبها.

ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤوليّة رعايتها.

[المادة السابعة (حق الطفل والأبوين)]

أ- لكلّ طفل منذ ولادته حقٌّ على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية الماديّة والعلميّة والأدبيّة، كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصّة.

ب- للآباء ومن بحكمهم، الحقّ في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>