للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سادسا: أنظمة السلام المشروط]

وهم أهل الحرب المستسلمون، ويشرط عليهم شروط، ولهم السلام والأمان والحريات ومحاكماتهم إلى محاكمهم أو شريعتنا، بحسب المصلحة (فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (المائدة: ٤٢)، ويدفعون رسوما تسمى الجزية، أو رسوم مواطنة تكافلية لازمة على القادر منهم؛ لعدم التعبد بالاسم؛ ولأن المسلمين يدفعون الزكاة فهؤلاء يدفعون هذه الرسوم، ولا تسقط بالضرائب؛ لأنها رسوم للدولة على أمور معينة من مسلم وغيره تؤخذ حال حاجة الدولة، وإلا فالأصل عدم أخذ شيء على مسلم سوى الزكاة، وغير مسلم سوى رسوم الجزية.

[العلاقات العامة]

وما ذكرناه سابقا فهو في الأنظمة، أما في الشعوب والأفراد فهم:

١) إما مقاتل، فهذا له حكم نظام الحرب.

والمقاتل: كل مباشر للحرب ظهيراً أو معاوناً، والقوات المسلحة تدخل في هذا دخولا أوليا.

٢) وإما مدني، وهذا له حكم السلام ولو كان في دولة حرب.

والمدني: من ليس من الجيش ولم يشارك أو يظاهر على أهل الإسلام.

[الدخول إلى بلاد الإسلام]

ومن دخل بلاد المسلمين، ولو مقاتلا بأمان أو عهد، فلا يجوز قتله.

والأمان يكون بالتأشيرة للدخول أو الإذن الرسمي.

ومن جاء من السياح والزائرين والتجار وسائر المدنيين من كل الشعوب، كتابياً، أو وثنياً بدين، أو بلا دين، فإنه في الأصل يدخل تحت الأمر بالبر والقسط لقوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة: ٨).

ولا يجوز قتله ولا الغدر به؛ للنص «من قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا كنت خصيمه

<<  <  ج: ص:  >  >>