للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم تعليم اليتيم كنظرائه من أبناء عصره الوجوب، للنص (وَابْتَلُوا)، ولأنه من الإصلاح لهم (قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ) (البقرة: ٢٢٠).

والأمر يدل على الوجوب ويستمر إلى بعد البلوغ للنص.

ويواصل حتى يمكن الاعتماد على نفسه في إدارة المال، وهو الرشد المقصود في الآية.

والغالب -كما تقدم- حصوله بعد دراسته الجامعية، فتبين أن حكمها شمولها للكفالة؛ لأنها اليوم من مقتضيات إدارة الأعمال والحياة في الغالب، وشرطٌ للإجارة الوظيفية عادة.

ويستقل الشخص بعدها -في الغالب- بأمور نفسه ماليا، فدخل ما قبلها تحت الأمر الشرعي بالرعاية والنظر.

والغالب في الشريعة هو المعتبر لإجراء الأحكام.

فإن تأهل تأهيلا مهنيا في المعاهد الحرفية، ولو بعد الإعدادية إلى تمام التعليم الفني الثانوي أو ما بعده قام مقام ذلك إن أدى الغرض وبلغ به الرشد المالي المشروط، ولا يكفل بعد ذلك لتعليم جامعي ولا غيره؛ لأن شرط الاستقلال المنصوص في الآية قد وقع، فخرج عن كونه يتيما منظورا له.

[الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها]

ويجوز الوقف على اليتامى، وكذا إعطاؤهم من مال الزكاة ومن أموال الكفارات بالشروط المعروفة.

ويجب على الدولة رعايتهم رعاية تامة من المال العام، والقيام بمصالحهم، وفتح باب التشجيع على بناء مؤسساتهم، ومتابعة ذلك، ودفع كل ما يفسدهم دينا ودنيا؛ لأن هذا من النظر المصلحي العام، وهو واجب على الدولة.

فإن قصرت الدولة أثم ولي الأمر والمعنيون.

ووجب على المجتمع ذلك كفرض كفاية؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، وحفظٌ لواجبات شرعية لضَعَفةٍ من دينٍ ومال وعرض ونفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>