للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا «عادة» لتعليق النفع في الآية بـ (عَسَى) للترجي الجارية مجاري العادات السببية، وقد تتخلف قليلا، والأحكام تبنى على الغالب لا على النوادر.

فالإكرام للطفل واجب في الجملة.

[تأديب الولد]

وتأديب الولد بتوسط، وبما جرى عليه عرف صحيح غير معارض للشريعة -تأديبَ نظرٍ وإصلاحٍ لا ضررٍ ولا إتلافٍ- مشروع (١).

ومنه ضربه تأديبا اضطرارا بلا ضرر في عضو أو نفس عند عدم جدوى غيره.

وخاصة على الصلاة «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» (٢).

وضربه هنا تكليفٌ على الولي.

وهو على الصبي تأديب لا تكليف، والحكمة منه تعويده على التكليف تدرجا؛ لأنه لا يتم لزومه التكليف تاما من أول لحظة في بلوغه إلا بتدرج تربية سابقة فوجب قبل البلوغ؛ لأنه لا يتم إلا بذلك، كمسح جزء من الرأس لتمام غسل الوجه، ولا يقال إن التكليف نزل فآمن الصحابة دون سابق تربية؛ لأنه نزل تدريجيا فأغنى عن سابق تدريج من التربية عليه.

[ما يحرم في تأديب الولد]

وشتم طفل ولو أخطأ بمقذع الأصل فيه الحرمة، لعموم النص (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (البقرة: ٨٣)، (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ) (الإسراء: ٥٣)، (وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات: ١١).

وفُسِّرت عند البعض بقول شخص لآخر هو حمار، أو كلب، ونحو ذلك.

وليس المؤمن بسباب، ولا لعان، ولا طعان، ولا فاحش، ولا بذيء (٣).

وغير هذه من النصوص.


(١) - خبر لقوله وتأديبه، أي وتأديبه مشروع.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - تقدم الحديث في ذلك وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>