وقول إبراهيم (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) (الصافات: ١٠٠). وفي الآيتين عدم اليأس من طلب الولد، ولو في انقطاع الأسباب الظاهرة؛ لأنهما طلبا ربهما ذلك وقد انقطع العمر وامتنع ذلك عادة.
والبشارة به مشروعة لقوله تعالى (فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ) (الصافات: ١٠١).
ويجوز طلب الطفل بالأنابيب بمني الزوج، وبويضة زوجته، ويزرع في رحم زوجته صاحبة البويضة، وأما غيرها من الصور فمحرمة (١).
والولد هبة ربانية محضة متعلقة بالمشيئة؛ قال تعالى (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) (الشورى: ٤٩ - ٥٠).
فقولنا: هبة .. وما بعدها مستنبط من الآية، ولا فرق بين ذكر وأنثى في الهبة الربانية.
[المولود الأنثى]
ويحرم التمعر وإظهار السوء من المولود الأنثى، وفعل ذلك من الجاهلية؛ لقوله تعالى (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ) (النحل: ٥٨ - ٥٩).
فيحرم إظهار الاستياء بولادة الأنثى، أو معاملتها بالإهانة، أو دفنها حية كما كان يفعل أهل الجاهلية.
وقد سوى الله في الحكم العام بين الثلاثة الأمور بقوله (أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ).
فالاستياء بها، أو إهانتها، أو دفنها حية أمور محرمة، وإن كان بعضها أكبر جريمةً من بعض.
لذا خص بالسؤال جريمة الإعدام للأنثى صغيرة بدفنها حية، فقال تعالى: في أوائل الوحي (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) (التكوير: ٨ - ٩).
وكذَّب الله الكافرين في قولهم أن لهم الحسنى وهم الذكور، وأن له ما يكرهون وهن
(١) - تقدمت في قرار المجمع الفقهي، وقد ذكرناها في فقه الطب.