للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسم في الوجه» (١)، وفي مأكول اللحم يمنع من الإساءة في ذبحها (٢).

- الطيور وتعهد صحتها وصحة الحيوان:

وعصفور الزينة يجب إطعامه على من حبسه في قفص؛ لحديث الهرة.

ويشرع تعاهد صحة الحيوان مما تحت اليد أو ما أمكن دفع الضرر عنه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن عصفور مريض «يا أبا عمير ما فعل النغير» (٣).

وقولنا «مما تحت اليد»: دليله هذا الحديث، وحديث الهرة.

وقولنا «ما أمكن دفع الضرر عنه»: دليله حديث سقيا الكلب «وفي كل كبد رطب أجر».

ونهى عن إيذاء طير بإتلافه أو إفساد عشه أو ترويعه بأخذ صغاره للحديث «من روع هذه بولدها؟ ردوا لها ولدها» (٤).

ولأن العدوان محرم، وإتلافه، أو إفساد عشه عدوان لعموم (وَلاَ تَعْتَدُوا) (البقرة: ١٩٠).

- دفع ضرر المؤذي:

فإن كان من المؤذية الضارة التي تعتدي على المجتمع، فيجوز دفع ضررها، ولو بقتلها للرخصة في نحو ذلك كالفواسق الخمس لغلبة تعدي مباشرتها الضرر على الناس.

- الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي:

والحجْر الصحي واجب شرعا في الأمراض الوبائية للنص «إذا سمعتم بالطاعون في أرض


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدمت أحاديث في ذلك ومما يشهد لذلك ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ٣٥٩٠ عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتتين. قلت وسنده صحيح. فإذا كانت تلحظ الشفرة فمن باب أولى ذبح أختها.
(٣) - أخرجه البخاري برقم ٦١٢٩، ومسلم برقم ٥٧٤٧، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير.
(٤) - قولنا «ونهى عن إيذاء طير .. » دليله ما أخرجه أبو داود برقم ٢٦٧٧ عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال «من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال «من حرق هذه». قلنا: نحن. قال «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار». قلت: وسنده صحيح. وأخرجه الحاكم برقم ٧٥٩٩ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>