(٢) - تقدمت أحاديث في ذلك ومما يشهد لذلك ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ٣٥٩٠ عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتتين. قلت وسنده صحيح. فإذا كانت تلحظ الشفرة فمن باب أولى ذبح أختها. (٣) - أخرجه البخاري برقم ٦١٢٩، ومسلم برقم ٥٧٤٧، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. (٤) - قولنا «ونهى عن إيذاء طير .. » دليله ما أخرجه أبو داود برقم ٢٦٧٧ عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال «من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال «من حرق هذه». قلنا: نحن. قال «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار». قلت: وسنده صحيح. وأخرجه الحاكم برقم ٧٥٩٩ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا.