للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء: ٨٣).

وعند التوقيع إكراها ملجئا فإنه لا يلزم؛ لأن تصرفات المكره غير نافذة.

[المؤسسة العسكرية ملك الشعب]

والمؤسسة العسكرية ملك للشعب، فلا يصح شرعا خصخصتها باستحواذ أسري، أو قبلي، أو حزبي، أو مناطقي.

بل الواجب وضع الأكْفاء في مواضعهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، بنظر عام عادل؛ لأن الله يأمر بالعدل والإحسان.

ولأن السيطرة العسكرية لفئة يترتب عليها استعمال القوة العسكرية لنصرة عصبية أو فئة، وهذه جاهلية منهي عنها (١)، وتعطيل المؤسسة العسكرية عن واجبها العام المنوط بها، وهذه المفاسد واجبةُ الدفعِ، فحرم كل أنواع التمكين الفئوي على القوات العسكرية المسلحة.

[التعيين بالكفاءة]

والقيادات الكبرى والوسطى في الجيش والمواقع الهامة يجب فيها التعيين بالكفاءات بآكدية وجوبية، لما يحقق ذلك من المصالح الكبرى للبلاد ويدفع المفاسد.

والواجب إيجاد آلية تحقق هذه المصالح بشروط معتبرة في مثلها، من دورات، ودراسات، ومؤهلات.

وقلنا «في مثلها» حتى لا تشترط شروط طاردة لبعض الفئات أو مُفَصَّلة على بعض.

[تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية]

والقيادة العليا وما يليها من المناصب في القوات المسلحة والأمن، يستسحن أن يشترط فيها التدوير للمناصب دفعا لمفاسد الأثرة، وتعيين من ليس بأهل.

فإذا قنن التدوير وجب؛ لأنه شرط مباح فيعتبر، والشروط المعتبرة يجب الإيفاء بها في العقود ونحوها؛ لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: ١)، ولا مانع أن يوضع لكل مستوى من المناصب القيادية فترة محددة بالسنوات أو فترتين إذا اقتضت المصلحة ذلك.


(١) - تقدمت الأحاديث في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>